للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٢٤٧ - عن مري بن قطري، قال: سمعت عَدي بن حاتم، قال:

«قلت: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم، ويفعل كذا وكذا؟ قال: إن أباك أراد أمرا فأدركه.

يعني الذكر.

قال: قلت: إني أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرجا؟ قال: لا تدع شيئًا ضارعت فيه نصرانية.

قلت: أرسل كلبي، فيأخذ الصيد، وليس معي ما أذكيه به، فأذبحه بالمروة والعصا؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أمر الدم بما شئت، واذكر اسم الله، عز وجل» (١).

- في رواية حسين؛ حدثنا شعبة، فذكره بإسناده، إلا أنه قال: سمعت مري بن قطري الطائي، وقال: «إن أباك أراد أمرا فأدركه».

قال سماك: يعني الذكر.

- وفي رواية: «عن عَدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم، ويقري الضيف، ويفعل كذا؟ قال: إن أباك أراد شيئًا فأدركه.

قال: قلت: يا رسول الله، أرمي الصيد، ولا أجد ما أذكيه به، إلا المروة والعصا؟ قال: أمر الدم بما شئت، ثم اذكر اسم الله، عز وجل.

⦗٢٨٤⦘

قلت: طعام ما أدعه إلا تحرجا؟ قال: ما ضارعت فيه نصرانية فلا تدعه» (٢).


(١) اللفظ لأحمد (١٨٤٥١).
(٢) اللفظ لأحمد (١٩٥٩١ و ١٩٥٩٢).