للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٥٢١ - عن محمد بن زيد، عن عمير مولى آبي اللحم، قال:

«كنت مملوكا، فسألت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان» (١).

- وفي رواية: «كان مولاي يعطيني الشيء، فأطعم منه، فمنعني، أو قال: فضربني، فسألت النبي صَلى الله عَليه وسَلم أو سأله، فقلت: لا أنتهي، أو لا أدعه، فقال: الأجر بينكما» (٢).

⦗٣٤٩⦘

- وفي رواية: «كنت مملوكا، فكنت أتصدق بلحم من لحم مولاي، فسألت النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: تصدق، والأجر بينكما نصفان» (٣).

أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٣٧٤). ومسلم ٣/ ٩٠ (٢٣٣٢) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، وابن نُمير، وزهير بن حرب. و «ابن ماجة» (٢٢٩٧) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة. و «ابن حِبَّان» (٣٣٦٠) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا أَبو خيثمة.

ثلاثتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، وزهير بن حرب أَبو خيثمة) عن حفص بن غياث، عن محمد بن زيد، فذكره (٤).

- قال أَبو حاتم بن حبان: أضمر في هذا الخبر: تصدق بإذنه، فذكر الإذن فيه مضمر، وعمير مولى آبي اللحم إنما قيل: آبي اللحم، لأنه في الجاهلية حرم على نفسه اللحم وأبى أن يأكل، فقيل: آبي اللحم، ومحمد بن زيد هذا هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ الجدعاني القرشي، سمع ابن عمر، ومعاوية بن أبي سفيان، روى عنه مالك، وأهل المدينة.


(١) اللفظ لمسلم.
(٢) اللفظ لابن ماجة.
(٣) اللفظ لابن حبان.
(٤) المسند الجامع (١٠٩٣٢)، وتحفة الأشراف (١٠٨٩٩).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٦٧٣)، والبيهقي ٤/ ١٩٤.