للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٥٧٠ - عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عياض بن حمار، قال: قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم:

«من وجد لقطة، فليشهد ذا عدل، أو ذوي عدل، ثم لا يغير، ولا يكتم، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» (١).

- وفي رواية: «من وجد لقطة، فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فلا يكتم، وهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها، فإنه مال الله يؤتيه من يشاء».

قال أَبو عبد الرَّحمَن عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قوما يقولون: «عقاصها»، ويقولون: «عفاصها»؟ قال: «عفاصها» بالفاء (٢).

- وفي رواية: «من التقط لقطة، فليشهد ذا عدل، أو ذوي عدل، ثم لا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فإنما هو مال الله يؤتيه من يشاء» (٣).

⦗٤٠٨⦘

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم سُئِل عن اللُّقَطَة؟ فقال: تعرف، ولا تغيب، ولا تكتم، فإن جاء صاحبها فهو له، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» (٤).


(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) اللفظ لأحمد (١٧٦٢٠).
(٣) اللفظ لأحمد (١٨٥٢٦).
(٤) اللفظ للنسائي (٥٧٧٧).