ثلاثتهم (ابن المبارك، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن عبد الله) عن الليث بن
⦗٤٥٥⦘
سعد، قال: حدثني عبد رَبِّه بن سعيد، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الله بن نافع بن العمياء، عن ربيعة بن الحارث، فذكره.
- قال التِّرمِذي: وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث: «من لم يفعل ذلك فهو خداج».
وقال: سمعت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، يقول: روى شعبة هذا الحديث، عن عبد رَبِّه بن سعيد، فأخطأ في مواضع:
فقال: «عن أَنس بن أبي أنس»، وهو عمران بن أبي أنس.
وقال: «عن عبد الله بن الحارث» وإنما هو: «عبد الله بن نافع بن العمياء، عن ربيعة بن الحارث».
وقال شعبة: «عن عبد الله بن الحارث، عن المطلب، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم» وإنما هو: «عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، عن الفضل بن عباس، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم».
قال محمد: وحديث الليث بن سعد أصح من حديث شعبة.
- قال أَبو عبد الرَّحمَن عبد الله بن أحمد بن حنبل (١٧٦٦٦): هذا هو عندي الصواب.
- وقال ابن خزيمة: فإن ثبت هذا الخبر فهذه اللفظة: «الصلاة مثنى مثنى» مثل خبر ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم وفي هذا الخبر زيادة شرح ذكر رفع اليدين ليقول: اللهم، اللهم، وفي خبر الليث، قال: ترفعهما إلى ربك، تستقبل بهما وجهك، وتقول: يا رب، يا رب.
ورفع اليدين في التشهد قبل التسليم ليس من سنة الصلاة، وهذا دال على أنه إنما أمره برفع اليدين، والدعاء، والمسألة بعد التسليم من المثنى، فأما الخبر الذي احتج به بعض الناس في الأربع قبل الظهر، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم صلاهن بتسليمة؛ فإنه روي بإسناد لا يحتج، بمثله من له معرفة برواية الأخبار.
• أَخرجه أحمد (١٧٦٦٤) قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وقال حجاج: وتقنع يديك. وفي (١٧٦٦٥ و ١٧٦٦٩) قال: حدثنا حجاج بن محمد. وفي (١٧٦٧٠) قال: حدثنا روح. و «أَبو داود» (١٢٩٦) قال: حدثنا ابن المثنى، قال:
⦗٤٥٦⦘
حدثنا معاذ بن معاذ. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٦١٩ و ١٤٤٥) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سعيد بن عامر.