للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٥٧٥). وابن ماجة (٢١٣١) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عبد الله بن عبد الرَّحمَن الطائفي، عن ميمونة بنت كردم اليسارية؛

⦗٥٨٦⦘

«أن أباها لقي النبي صَلى الله عَليه وسَلم وهي رديفة له، فسأله، فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: هل بها وثن؟ قالت: قال أبي: لا، فقال له النبي صَلى الله عَليه وسَلم: فأوف نذرك حيث نذرت».

ليس فيه: «يزيد بن مِقسَم» (١).

• أَخرجه أحمد (١٦٧٢٤) و ٥/ ٣٧٦ (٢٣٥٨٣). وأَبو داود (٢) (٣٣١٥) قال: حدثنا محمد بن بشار.

كلاهما (أحمد بن حنبل، ومحمد بن بشار) عن أَبي بكر الحنفي، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عَمرو بن شعيب، عن ابنة كردمة، عن أبيها؛

«أنه سأل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي، فقال: إن كان على جمع من جمع الجاهلية، أو على عيد من عيد الجاهلية، أو على وثن، فلا، وإن كان على غير ذلك، فاقض نذرك، فقال: يا رسول الله، إن على أم هذه الجارية مشيا، أفتمشي عنها؟ قال: نعم» (٣).

- في رواية أبي داود: «عَمرو بن شعيب، عن ميمونة بنت كردم بن سفيان، عن أبيها» (٤).


(١) المسند الجامع (١٧٤٧٤)، وتحفة الأشراف (١٨٠٩٢)، وأطراف المسند (١٢٥٠٧).
والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٥/ (٧٤).
(٢) لم يذكر المِزِّي رواية أبي داود في «تحفة الأشراف»، بل لم يذكر مسندا لكردم بن سفيان.
وقال محقق طبعة الرسالة: هذا الحديث أثبتناه من نسخة ابن حجر، ونسخة جامعة برنستون، وهو في رواية ابن العبد، وابن داسة.
وأشار إلى ذلك أيضا محقق طبعة دار القبلة (٣٣٠٣).
(٣) اللفظ لأحمد (٢٣٥٨٣).
(٤) المسند الجامع (١١٢٢٤)، وأطراف المسند (٦٩٧٥)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٩١.
والحديث؛ أخرجه المحاملي في «أماليه» (٩٧).