للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم قال بعد: عن منصور، عن سالم، عن مرة، أو عن كعب ـ قال:

«سألت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، ثم قال: الصلاة مقبولة حتى تصلي الصبح، ثم لا صلاة حتى تطلع الشمس، وتكون قيد رمح، أو رمحين، ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح، ثم لا صلاة حتى تزول الشمس، ثم الصلاة مقبولة حتى تصلي العصر، ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس. وإذا توضأ العبد، فغسل يديه، خرت خطاياه من بين يديه، فإذا غسل وجهه، خرت خطاياه من وجهه، وإذا غسل ذراعيه، خرت خطاياه من ذراعيه، وإذا غسل رجليه، خرت خطاياه من رجليه، (قال شعبة: ولم يذكر مسح الرأس).

وأيما رجل أعتق رجلا مسلما، كان فكاكه من النار، يجزى بكل عضو من أعضائه عضوا من أعضائه، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين، كانتا فكاكه من النار، يجزى بكل عضوين من أعضائهما، عضوا من أعضائه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكاكها من النار، يجزى بكل عضو من أعضائها، عضوا من أعضائها».

ليس فيه: عن رجل.

• وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٨٦٠) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، قال: حدثت عن كعب بن مُرَّة البَهزي، قال:

«سألت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، قال: وكان يقول: أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما، فهو فكاكه من النار، يجزئ كل عظم منه عظما، وأيما مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، فهو فكاكها من النار، كل عظم منها عظم منها».

⦗٨١⦘

قال فيه سالم: حدثت عن كعب (١).


(١) المسند الجامع (١١٢٧٢)، وأطراف المسند (٧٠٠٥)، ومَجمَع الزوائد ١/ ٢٢٤ و ٢/ ٢٢٥، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٥٢٥).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٤٠٩)، والطبراني ٢٠/ (٧٥٧).