للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٨٤٠ - عن عكرمة بن سلمة؛ أن أخوين من بلمغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره، فأقبل مجمع بن يزيد، ورجال كثير من الأنصار، فقالوا: نشهد أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره».

⦗٢٠١⦘

فقال: يا أخي، إنك مقضي لك علي، وقد حلفت، فاجعل أسطوانا دون حائطي، أو جداري، فاجعل عليه خشبك (١).

- وفي رواية: «عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة، أن أخوين من بني المغيرة لقيا مجمع بن يزيد الأَنصاري، فقال: إني أشهد؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أمر أن لا يمنع جار جاره، أن يغرز خشبة في جداره

فقال الحالف: أي أخي، قد علمت أنك مقضي لك، وقد حلفت، فاجعل أسطوانا دون جداري، ففعل الآخر، فغرز في الأسطوان خشبة.

قال ابن جُريج: قال عَمرو: أنا نظرت إلى ذلك» (٢).

أخرجه أحمد (١٦٠٣٤) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم. وفي ٣/ ٤٨٠ (١٦٠٣٥) قال: حدثنا حجاج. و «ابن ماجة» (٢٣٣٦) قال: حدثنا أَبو بشر، بكر بن خلف، قال: حدثنا أَبو عاصم.

ثلاثتهم (مكي، وحجاج بن محمد، وأَبو عاصم النبيل) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن دينار، عن هشام بن يحيى أخبره، أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أخبره، فذكره (٣).

- صرح ابن جُريج بالسماع في رواية حجاج عنه.


(١) اللفظ لابن ماجة.
(٢) اللفظ لأحمد (١٦٠٣٤).
(٣) المسند الجامع (١١٣٤١)، وتحفة الأشراف (١١٢١٧)، وأطراف المسند (٧٠٤٣).
والحديث؛ أخرجه الطبراني ١٩/ (١٠٨٦ و ١٠٨٧)، والبيهقي ٦/ ٦٩ و ١٥٧.