للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٠٩٣ - عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، قال:

«قلت: يا رسول الله، إنا قوم نتساءل أموالنا، قال: يسأل الرجل في الجائحة، أو الفتق، ليصلح به بين قومه، فإذا بلغ، أو كرب، استعف» (١).

- وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، إنا نتساءل أموالنا بيننا، فقال: نعم، يسأل الرجل في الفتق يكون (٢) بينه وبين قومه، فإذا بلغ، أو كرب، أمسك» (٣).

أخرجه عبد الرزاق (٢٠٠١٨) عن مَعمَر. و «أحمد» (٢٠٢٨٦) قال: حدثنا يزيد. وفي (٢٠٣١٠) قال: حدثنا يحيى.

ثلاثتهم (مَعمَر بن راشد، ويزيد بن هارون، ويحيى بن سعيد) عن بَهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، فذكره (٤).


(١) اللفظ لأحمد (٢٠٢٨٦).
(٢) تحرف في المطبوع من «مصنف عبد الرزاق» إلى: «الفتن تكون»، وهو على الصواب في «غريب الحديث» للخطابي ١/ ١٤٣، و «شرح السنة» للبغوي (١٦٢٧) نقلا عن «المُصَنَّف».
قال الخطابي: يريد بالفتق التشاجر والاختلاف بسبب الدماء، وأصل الفتق الشق، يريد شق العصا وتفرق الكلمة بعد اجتماعها، وقال البغوي: أراد بالفتق: الحرب تقع بين الفريقين، فيكون فيها الجراحات.
(٣) اللفظ لعبد الرزاق.
(٤) المسند الجامع (١١٥٩٩)، وأطراف المسند (٧٢٤١)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ٩٩.
والحديث؛ أخرجه الروياني (٩٢٣)، والطبراني ١٩/ (٩٦٥:٩٦٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٥٧٥ و ١٠٥٧٦)، والبغوي (١٦٢٧ و ١٦٢٨).