للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي رواية: «عن علقمة، والأسود، عن عبد الله؛ أن رجلا أتاه، فسأله عن رجل تزوج امرأة، فمات عنها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها، فلم يقل شيئا، ورددهم شهرا، ثم قال: أقول برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن قبلي، أرى لها صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام فلان الأشجعي، وقال: قضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في بروع بنت واشق بمثل ذلك».

⦗١٤⦘

قال: ففرح عبد الله بذلك وكبر (١).

- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث: «الأسود» غير زائدة (٢).

• وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» «تحفة الأشراف» (٤٥٥٨) عن إسحاق بن إبراهيم، عن المُعتَمِر بن سليمان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها، ثم مات قبل أن يدخل بها، الحديث، وفيه: فقال سلمة، وفلان:

«قضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في بروع بنت واشق».

• وأخرجه أحمد (١٨٦٥٣) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي، عن علقمة؛ أن رجلا تزوج امرأة، فتوفي عنها قبل أن يدخل بها، ولم يسم لها صداقا، فسئل عنها عبد الله، فقال: لها صداق إحدى نسائها، ولا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة، فقام أَبو سنان الأشجعي في رهط من أشجع، فقالوا:

«نشهد لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في بروع بنت واشق».

• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٤٠٢) و ١٠/ ١٦٦ (٢٩٦٨٠) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. و «أحمد» ٤/ ٢٨٠ (١٨٦٥٤) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. قال عبد الله بن أحمد: وحدثنا ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة. و «عبد الله بن أحمد» ٤/ ٢٨٠ (١٨٦٥٥) قال: حدثناه ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد، فذكر الحديث. و «النَّسَائي» ٦/ ١٢٢، وفي «الكبرى» (٥٤٩٤) قال: أخبرنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا علي بن مُسهِر.


(١) اللفظ لابن حبان.
(٢) زاد في «تحفة الأشراف»: «وزائدة ثقة».