للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٢٢٩ - عن أبي الجويرية، قال: أصبت جرة حمراء فيها دنانير، في إمارة معاوية، في أرض الروم، قال: وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم من بني سليم، يقال له: مَعْن بن يزيد، قال: فأتيت بها يقسمها بين المسلمين، فأعطاني

⦗٥٧⦘

مثل ما أعطى رجلا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ورأيته يفعله، سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:

«لا نفل إلا بعد الخمس».

إذا لأعطيتك، قال: ثم أخذ فعرض علي من نصيبه، فأبيت عليه، قلت: ما أنا بأحق به منك (١).

أخرجه أحمد (١٥٩٥٦) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أَبو عَوانة. و «أَبو داود» (٢٧٥٣) قال: حدثنا أَبو صالح، محبوب بن موسى، قال: أخبرنا أَبو إسحاق الفزاري. وفي (٢٧٥٤) قال: حدثنا هَنَّاد، عن ابن المبارك، عن أبي عَوانة.

كلاهما (أَبو عَوانة، وأَبو إسحاق) عن عاصم بن كليب، عن أبي الجويرية الجَرْمي، فذكره (٢).


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) المسند الجامع (١١٧١٨)، وتحفة الأشراف (١١٤٨٤)، وأطراف المسند (٧٣٣٦).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٣٧٣)، والطبراني ١٩/ (١٠٧٣)، والبيهقي ٦/ ٣١٤.