للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٣٠٩ - عن أبي ظبية الكَلاعي، قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول:

«قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة، قال: فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشر نسوة، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، قال: فقال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام، قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، أيسر عليه من أن يسرق من جاره» (١).

⦗١٨٤⦘

أخرجه أحمد (٢٤٣٥٥) قال: حدثنا علي بن عبد الله. و «البخاري» في «الأدب المفرد» (١٠٣) قال: حدثنا أحمد بن حميد.

كلاهما (علي، وأحمد بن حميد) عن محمد بن فضيل بن غزوان، قال: حدثنا محمد بن سعد الأَنصاري، قال: سمعت أبا ظبية الكَلاعي يقول، فذكره (٢).


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) المسند الجامع (١١٧٩٢)، وأطراف المسند (٧٤٠١)، ومَجمَع الزوائد ٨/ ١٦٨.
والحديث؛ أخرجه البزار (٢١١٥)، والطبراني ٢٠/ (٦٠٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩١٠٥).