للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٣٣٥ - عن عبد الرَّحمَن بن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن مَعْدي كرب الكندي، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

⦗٢١١⦘

«ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته، يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروهم، فإن لم يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم» (١).

- وفي رواية: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللُّقَطَة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه، فإن له أن يعقبهم بمثل قراه» (٢).


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لأبي داود (٣٨٠٤).