للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٤٤٠ - عن معاذة، عن هشام بن عامر، أنه قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال، فإنهما ناكبان عن الحق، ما داما على صرامهما، وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له، وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه، ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا» (١).

- وفي رواية: «لا يحل لمسلم يصارم مسلما فوق ثلاث ليال، فإنهما ما صارما فوق ثلاث ليال، فإنهما ناكبان عن الحق، ما داما على صرامهما، وإن أولهما فيئا يكون كفارة له سبقه بالفيء، وإن هما ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا» (٢).

أخرجه أحمد (١٦٣٦٥) قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا شعبة. وفي (١٦٣٦٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و «البخاري» في «الأدب المفرد» (٤٠٢) قال: حدثنا أَبو مَعمَر، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي (٤٠٧) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عبد الوارث. و «أَبو يَعلى» (١٥٥٧) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أَبو عامر العَقَدي، عن شعبة. و «ابن حِبَّان» (٥٦٦٤) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا أَبو عامر العَقَدي، قال: حدثنا شعبة.

كلاهما (شعبة بن الحجاج، وعبد الوارث بن سعيد) عن يزيد الرشك، عن معاذة العدوية، فذكرته (٣).

- في رواية أبي معمر: عن معاذة، قالت: سمعت هشام بن عامر الأَنصاري، ابن عم أَنس بن مالك، وكان قتل أَبوه يوم أحد.


(١) اللفظ لأحمد (١٦٣٦٦).
(٢) اللفظ للبخاري (٤٠٧).
(٣) المسند الجامع (١٢٠٢٢)، وأطراف المسند (٧٤٩٢)، والمقصد العَلي (١٠٧٧)، ومَجمَع الزوائد ٨/ ٦٦، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٥٣٢٥).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٣١٩)، والطبراني ٢٢/ (٤٥٤ و ٤٥٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦١٩٦ و ٦١٩٧ و ٨٦٧٢).