للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٤٦٤ - عن أبي سباع، قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنا واثلة، وهو يجر رداءه، فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قلت: نعم، قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ قال: إنها لسمينة ظاهرة الصحة، قال: فقال: أردت بها سفرا، أم أردت بها لحما؟ قلت: بل أردت عليها الحج، قال: فإن بخفها نقبا، قال: فقال صاحبها: أصلحك الله، ما تريد إلى هذا، تفسد علي؟! قال: إني سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:

⦗٤٠٩⦘

«لا يحل لأحد يبيع شيئًا إلا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه».

أخرجه أحمد (١٦١٠٩) قال: حدثنا أَبو النضر، قال: حدثنا أَبو جعفر، يعني الرازي، عن يزيد بن أبي مالك، قال: حدثنا أَبو سباع، فذكره (١).


(١) المسند الجامع (١٢٠٤٣)، وأطراف المسند (٧٥١٣)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٧٧٨).
والحديث؛ أخرجه الطبراني ٢٢/ (٢١٧)، والبيهقي ٥/ ٣٢٠.