للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٦١١ - عن ابن شهاب الزُّهْري، قال: سمعت أَبا أُمامة يحدث سعيد بن المُسَيب، قال:

«من السنة في الصلاة على الجِنازة: أن تقرأ بفاتحة الكتاب، ثم تصلي على رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ثم تخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا تقرأ إلا مرة واحدة، ثم تسلم في نفسك» (١).

⦗١٦⦘

- وفي رواية: «السنة في الصلاة على الجِنازة: أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة» (٢).

- وفي رواية: «السنة في الصلاة على الجنائز: أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صَلى الله عَليه وسَلم ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه».


(١) اللفظ لابن أبي شيبة (١١٤٩٧).
(٢) اللفظ للنسائي ٤/ ٧٥.