للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلاهما (عتاب بن زياد، وحِبَّان بن موسى) عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا حَيْوَة بن شُرَيح، قال: أخبرني عياش بن عباس القِتبَاني، عن أبي الحصين الحجري، أنه أخبره، أنه وصاحب له يلزمان أبا ريحانة، يتعلمان منه خيرا، قال: فحضر صاحبي يوما ولم أحضر، فأخبرني صاحبي، أنه سمع أبا ريحانة يقول:

⦗٥٢٠⦘

«إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حرم عشرة: الوشر، والوشم، والنتف، ومكامعة الرجل بالرجل، ليس بينهما ثوب، ومكامعة المرأة بالمرأة، ليس بينهما ثوب، وخطي حرير على أسفل الثوب، وخطي حرير على العاتقين، والنمر، يعني جلدة النمر، والنهبة، والخاتم إلا لذي سلطان» (١).

- وفي رواية: «عن أبي الحصين الحجري؛ أنه كان هو وصاحب له يلزمان أبا ريحانة، يتعلمان منه خيرا، قال: فحضر صاحبي يوما ولم أحضر، فأخبرني صاحبي، أنه سمع أبا ريحانة يقول: إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حرم الوشر، والوشم، والنتف» (٢).

- ولم يسم صاحبه.

• وأخرجه أحمد (١٧٣٤٣) قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثنا عياش بن عباس، قال: حدثني أَبو الحصين، عن أبي ريحانة، صاحب النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان».

- ليس فيه: «الحجري».


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ للنسائي (٩٣٤١).