للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي رواية: «عن نافع؛ أن أبا لبابة كلم ابن عمر، ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أَبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت» (١).

- وفي رواية: «عن نافع؛ أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأَنصاري، وكان مسكنه بقباء، فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه، يفتح خوخة

⦗٢٧٩⦘

له، إذا هم بحية من عوامر البيوت، فأرادوا قتلها، فقال أَبو لبابة: إنه قد نهي عنهن، يريد عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر، وذي الطفيتين، وقيل: هما اللذان يلتمعان البصر، ويطرحان أولاد النساء» (٢).

- وفي رواية: «عن نافع، قال: كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له، فرأى وبيص جان، فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه، قال أَبو لبابة الأَنصاري: إني سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا الأبتر، وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر، ويتبعان ما في بطون النساء» (٣).

- وفي رواية: «عن نافع، عن أبي لبابة؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء» (٤).


(١) اللفظ لمسلم (٥٨٨٩).
(٢) اللفظ لمسلم (٥٨٩٣).
(٣) اللفظ لمسلم (٥٨٩٤).
(٤) اللفظ لأبي داود (٥٢٥٣).