للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٦٨٤ - عن إسماعيل بن أُمية، عن الثبت، غير أنه أسنده إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛

«أوجب بقسم، أو غيره، أن لا يعفى عن الرجل، عفا عن الدم، ثم أخذ الدية، ثم غدا فقتل».

أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٠٣) عن ابن جُريج، قال: أخبرني إسماعيل بن أُمية، فذكره (١).


(١) أخرجه الطبري في «التفسير» ٣/ ١١٨.