«أعتقت امرأة من الأنصار، توفيت، أعبدا لها ستة، لم يكن لها مال، فلما بلغ ذلك النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال في ذلك قولا شديدا، ثم أمر بستة قداح، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين».
قلت: عن سعيد بن المُسَيب، قال: ما كان يأثره عن أحد دون النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
قال لي قيس: أشهده لأثره عن ابن المُسَيب، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
قال سليمان: فلا نأخذ الآن بذلك، ولا يقضى به عندنا، ولكنا نستسعيهم في الثلثين الباقيين، قال: كنت أراجع مكحولا إن كان عبد ثمن ألف دينار أصابته القرعة فذهب المال، قال: نقف عند أمر النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
قلت لسليمان: الأمر مستقيم على ما قال مكحول، قال: فكيف تقام قيمة؟ فإن زاد اللذان أعتقا على الثلث أخذ منهما، فإن نقص أعتق أيضا ما بقي من القرعة، فإن فضل على أحد شيء أخذ منه، قال: ثم بلغنا أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أقامهم.
أخرجه عبد الرزاق (١٦٧٥٢) عن ابن جُريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، فذكره.