١٦٩٣٧ - عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، قال: قلت لعطاء: أتصلي المرأة في دراعة؟ قال: نعم، أخبرت؛
«أن الإماء على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وبعده، كن لا يصلين حتى تجعل إحداهن إزارها على رأسها متقنعة، أو خمارا، أو خرقة، يغيب فيها رأسها».
أخرجه عبد الرزاق (٥٠٥٤) عن ابن جُريج، فذكره.
• أَخرجه عبد الرزاق (٥٠٥٥) عن الثوري، عن ابن جُريج، عن عطاء، قال:
«كن الإماء إذا صلين تلقين على رؤوسهن خرقة، كذلك كن يفعلن على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم».
⦗٢٣٧⦘
قال عبد الرزاق: وقد سمعته من ابن جُريج (١).
• وأخرجه عبد الرزاق (٥٠٦٣) عن ابن جُريج، عن عطاء، قال:
«إذا صلت أمة، غيبت رأسها بخمارها، أو خرقة، كذلك كن يصنعن على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وبعده».
وكذلك رأيته في كتاب الثوري.
(١) في طبعة المجلس العلمي: «وقد سمعته يحدث عن ابن جُريج»، وأثبتناه عن طبعة الكتب العلمية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute