للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٩٥١ - عن ابن جُريج، قال: قلت لعطاء: أذنت لمولاي أن يوالي من شاء، فيجوز؟ قال: نعم، وعَمرو، قال عطاء: وقد بلغنا؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يوالي الرجل مولى قوم بغير إذنهم».

وقد سمعته قبلها بحين يقول: إذا أذن لمولاه أن يوالي من شاء جاز ذلك.

أخرجه عبد الرزاق (١٦١٥٢) عن ابن جُريج، فذكره.

• أَخرجه عبد الرزاق (١٦١٥١) عن ابن جُريج، قال: قلت لعطاء: وهبت ولاء مولاي أيجوز؟ قال: لا، مرتين تترى، وقد سمعته قبلها بحين يقول: لا بأس أن يهب ولاء مولاه، قال: قلت فما يخالف بين أن يأذن له أن يتوالى من شاء، فقد وهب ولاءه له، ووهب ولاءه لآخر، وكل هبة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«من توالى مولى قوم بغير إذنهم، فعليه لعنة الله، لا صرف عنها ولا عدل».