للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٩٨٩ - عن راشد الجزري، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: لا يجوز من الشهداء إلا ذو العدل غير المتهم، فإنه بلغنا، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا محدث في الإسلام، ولا محدثة».

أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٢) قال: أخبرنا معمر، عن إسحاق بن راشد، عن أبيه، فذكره.

⦗٢٦٩⦘

• أَخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٣) قال: أخبرنا الأسلمي، عن عبد الله بن أَبي بكر، عن عمر بن عبد العزيز، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا محدث في الإسلام، ولا محدثة».