للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ـ جعله عن الفضل بن الحسن بن عَمرو بن أُمية الضمري.

• وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٩١٦) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا الليث, وذكر آخر قبله، قالا: حدثنا عُبيد الله بن أبي جعفر،

⦗٢٧١⦘

عن الحسن بن عَمرو بن أُمية الضمري (١)، أنه حدثه، أن رجالا من أصحاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حدثوه، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«أيما أمة كانت تحت عبد، فعتقت، فهي بالخيار، ما لم يطاها زوجها» (٢).


(١) وهكذا ورد في «تحفة الأشراف» (١٥٥٥٠)، في ترجمة الحسن بن عَمرو بن أُمية الضمري، عن رجال من أصحاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وأعاده المِزِّي في «تحفة الأشراف» (١٥٦٥١)، في ترجمة عَمرو بن أُمية الضمري، عن رجال من أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم ولكن فيه: عن أحمد بن عبد الواحد، عن مروان بن محمد، عن الليث، وذكر آخر قبله، كلاهما عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن الشعبي، عن عَمرو بن أُمية الضمري، أن رجالا من أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم حدثوه به، قال النَّسَائي: هذا عندي حديث منكر، والله أعلم، ولم يرد طريق الشعبي هذا في المطبوع من سنن النَّسَائي، المجتبى، أو الكبرى.
(٢) المسند الجامع (١٥٤٣٠ و ١٥٥٩٣)، وتحفة الأشراف (١٥٥٥٠ و ١٥٦٥١)، وأطراف المسند (١١١٢٢)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٣٤١.