للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩١١٠ - عن عبد الله بن الحارث الهاشمي، عن أم الفضل، قالت:

«كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في بيتي، فجاء أعرابي، فقال: يا رسول الله، كانت لي امرأة، فتزوجت عليها امرأة أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي

⦗١٠٢⦘

الحدثى إملاجة، أو إملاجتين، وقال مرة: رضعة، أو رضعتين، فقال: لا تحرم الإملاجة، ولا الإملاجتان، أو قال: الرضعة، أو الرضعتان» (١).

- وفي رواية: «أن امرأة طلقها زوجها، ثم تزوج الرجل امرأة أخرى، فزعم أن امرأته أرضعتها، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: إنها لا تحرم الملجة، ولا الملجتان» (٢).

- وفي رواية: «أن رجلا من بني عامر بن صعصعة، قال: يا نبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا» (٣).

- وفي رواية: «لا تحرم الرضعة، أو الرضعتان، أو المصة، أو المصتان» (٤).


(١) اللفظ لأحمد (٢٧٤١٠).
(٢) اللفظ لعبد الرزاق.
(٣) اللفظ لمسلم (٣٥٨٢).
(٤) اللفظ لمسلم (٣٥٨٣).