للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٢١٢ - عن زينب بنت أبي سلمة، عن أُم سلمة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنها قالت:

«جاءت أُم سُليم، امرأة أبي طلحة الأَنصاري، إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء» (١).

- وفي رواية: «أن أُم سُليم سألت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إذا رأت إحداكن الماء فلتغسل، فقالت أُم سلمة: وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: تربت يمينك، فبم يكون الشبه؟» (٢).

⦗٢٥٦⦘

- وفي رواية: «جاءت أُم سُليم إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: إذا رأت الماء فلتغتسل، قالت: قلت: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها إذا» (٣).

أخرجه مالك (٤) (١٢٨). وعبد الرزاق (١٠٩٤) عن ابن جُريج. و «الحميدي» (٣٠٠) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٨٨٣) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» ٦/ ٢٩٢ (٢٧٠٣٦) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي ٦/ ٣٠٢ (٢٧١١٤) قال: حدثنا عباد بن عباد المهلبي.


(١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٢) اللفظ للحميدي.
(٣) اللفظ لأحمد (٢٧١٤٨).
(٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٤٠)، والقَعنَبي (٧٦)، وابن القاسم (٤٧٧)، وورد في «مسند الموطأ» (٧٧٧).