١٩٢١٦ - عن ناعم مولى أُم سلمة، أن أُم سلمة سئلت: أتغتسل المرأة مع الرجل؟ فقالت: نعم، إذا كانت كيسة؛
«رأيتني ورسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نغتسل من مركن واحد، نفيض على أيدينا حتى ننقيها، ثم نفيض علينا الماء».
أخرجه أحمد (٢٧٢٨٥) قال: حدثنا علي بن إسحاق. و «النَّسَائي» ١/ ١٢٩، وفي «الكبرى» (٢٣٤) قال: أخبرنا سويد بن نصر.
كلاهما (علي، وسويد) عن عبد الله بن المبارك، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن عبد الرَّحمَن بن هُرمُز الأعرج، عن ناعم مولى أُم سلمة، فذكره (١).
- في رواية النَّسَائي: قال الأعرج: لا تذكر فرجا ولا تباله.
(١) المسند الجامع (١٧٤٩٩)، وتحفة الأشراف (١٨٢١٥)، وأطراف المسند (١٢٦١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute