للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

• وحديث أَنس بن مالك، أن أُم سُليم حدثت؛

«أنها سألت نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت أُم سُليم: واستحييت من ذلك، قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا، أو سبق، يكون منه الشبه».

سلف في مسند أَنس بن مالك، رضي الله عنه.