للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩٤٣٢ - عن حفصة بنت سِيرين، عن أم عطية، قالت: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«لا يحد على ميت فوق ثلاث، إلا المرأة، فإنها تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، لا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تطيب إلا عند أدنى طهرتها، نبذة من قسط وأظفار» (١).

- وفي رواية: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب

⦗٥٤٤⦘

عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز» (٢).

- وفي رواية: «لا تحد امرأة، على ميت، فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمتشط، ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر، نبذا من قسط وأظفار» (٣).

- وفي رواية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، ولا تكتحل، ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا» (٤).

- وفي رواية: «عن أم عطية؛ عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه رخص للمتوفى عنها زوجها، عند طهرها، في القسط والأظفار» (٥).


(١) اللفظ لأحمد (٢٧٨٤٧).
(٢) اللفظ للبخاري (٥٣٤١).
(٣) اللفظ للنسائي ٦/ ٢٠٢.
(٤) اللفظ للنسائي ٦/ ٢٠٤.
(٥) اللفظ للنسائي (٥٧٠٥).