للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢٢٦ - عبد الله بن عمر بن الخطاب

١٩٥١٣ - عن زيد بن جبير، قال: سألت ابن عمر، فذكر حديثا، قال وسأله رجل عما يقتل من الدواب، فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛

«أنه أمر بقتل الفأرة، والعقرب، والكلب العقور، والحديا، والغراب» (١).

- وفي رواية: «عن زيد بن جبير، قال: سمعت ابن عمر، وسأله رجل عما يقتل المحرم من الدواب، فقال: حدثتني إحدى النسوة, أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: يقتل الحديا، والغراب، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب» (٢).

- وفي رواية: «عن زيد بن جبير، أن رجلا سأل ابن عمر، ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أنه أَمَر، أو أُمِر، أن يقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب» (٣).

- وفي رواية: «عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب، وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية».

قال: وفي الصلاة أيضا (٤).

أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٠٤٩ و ١٥٩٨١) قال: حدثنا سلام أَبو الأحوص. و «أحمد» ٦/ ٢٨٥ (٢٦٩٧١) قال: حدثنا سريج بن النعمان, قال: حدثنا أَبو عَوانة. وفي ٦/ ٣٣٦ (٢٧٣٩٤) و ٦/ ٣٨٠ (٢٧٦٧٥) قال: حدثنا عفان, قال: حدثنا أَبو عَوانة. و «البخاري» (١٨٢٧) قال: حدثنا مُسدد, قال: حدثنا أَبو عَوانة. و «مسلم» ٤/ ١٩ (٢٨٤١) قال: حدثنا أحمد بن يونس, قال: حدثنا زهير. وفي (٢٨٤٢) قال: حدثنا شَيبان بن فَرُّوخ, قال: حدثنا أَبو عَوانة.

ثلاثتهم (أَبو الأحوص، وأَبو عَوانة، وزهير بن معاوية) عن زيد بن جبير، فذكره (٥).


(١) اللفظ لأحمد (٢٧٣٩٤).
(٢) اللفظ لأحمد (٢٦٩٧١).
(٣) اللفظ لمسلم (٢٨٤١).
(٤) اللفظ لمسلم (٢٨٤٢).
(٥) المسند الجامع (١٥٨٥٩)، وتحفة الأشراف (١٨٣٧٣)، وأطراف المسند (١٢٧٥٣).
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١٩٨٥)، وأَبو عَوانة (١٧٣٣ و ٣٦٢٤).