للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٨١ - عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر بن عبد الله، قال:

«جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أَبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال: فقال: يقضي الله في ذلك، قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك» (١).

- وفي رواية: «أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك، وترك ابنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهن، فلم يجبها في مجلسه ذلك، ثم جاءت، فقالت: يا رسول الله، ابنتا سعد، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ادع لي أخاه، فجاءه، فقال: ادفع إلى ابنتيه الثلثين، وإلى امرأته الثمن، ولك ما بقي» (٢).

- وفي رواية: «خرجنا مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس، قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: يقضي الله في ذلك، قال: ونزلت سورة النساء: {يوصيكم الله

⦗٥٥٣⦘

في أولادكم} الآية، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك» (٣).


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لأبي يَعلى.
(٣) اللفظ لأبي داود (٢٨٩١).