للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي رواية: «العُمرَى لمن أعمرها، هي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه» (١).

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قضى بالعمرى».

أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثني إن حدث بك حدث، وبعقبك، فهو إلي وإلى عقبي، إنها لمن أعطيها، ولعقبه (٢).

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قضى؛ أنه من أعمر رجلا عمرى، له ولعقبه، فإنها للذي يعمرها، قد بتها من صاحبها الذي أعمرها، ما وقع من مواريث الله وحقه» (٣).

- وفي رواية: «إنما العُمرَى التي أجاز رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها».

قال: وكان الزُّهْري يفتي به (٤).

أخرجه مالك (٢٢٠٠) (٥). وعبد الرزاق (١٦٨٨٧) عن معمر. وفي (١٦٨٩٧) عن ابن جُريج. و «ابن أبي شيبة» (٢٣٠٧٩) و ١٠/ ١٦٩ (٢٩٦٨٨) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذِئب. و «أحمد» ٣/ ٢٩٤ (١٤١٧٧) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. وفي ٣/ ٣٦٠ (١٤٩٣٢) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب. وفي ٣/ ٣٩٩ (١٥٣٦٤) قال: حدثنا عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، قالا: أخبرنا ابن جُريج. و «مسلم» ٥/ ٦٧ (٤١٩٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك.


(١) اللفظ للنسائي ٦/ ٢٧٥ (٦٥٣٧).
(٢) اللفظ للنسائي ٦/ ٢٧٦ (٦٥٤٥).
(٣) اللفظ لأحمد (١٤٩٣٢).
(٤) اللفظ لعبد الرزاق (١٦٨٨٧).
(٥) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، (٢٩٥٣)، وابن القاسم (٢١)، وسويد بن سعيد (٦٢٦)، وورد في «مسند الموطأ» (١٥٠).