للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه أحمد (٤١٠٠) قال: حدثنا عبد الملك بن عَمرو، قال: حدثنا هشام، (يعني قال: حدثنا قتادة، عن خلاس) (١). وفي ١/ ٤٤٧ (٤٢٧٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: الرجل يتزوج ولا يفرض لها، يعني ثم يموت، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، وأبي حسان الأعرج. وفي (٤٢٧٧) قال: حدثنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد (ح) وقرأت على يحيى بن سعيد: هشام، عن قتادة، عن خلاس، وعن أبي حسان. وفي ١/ ٤٤٨ (٤٢٧٨) قال: حدثنا بَهز، وعفان، قالا: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن خلاس، وأبي حسان. وفي ٤/ ٢٧٩ (١٨٦٥١) قال: حدثنا أَبو داود، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن خلاس. و «أَبو داود» (٢١١٦) قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة، عن خلاس، وأبي حسان.

كلاهما (خِلَاس بن عَمرو، وأَبو حسان الأعرج) عن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، فذكره

- وأخرجه أحمد (٤٠٩٩) قال: قرأت على يحيى بن سعيد: عن هشام، قال: حدثنا قتادة، عن خلاس، عن عبد الله بن عُتبة، قال:

«أتي عبد الله بن مسعود، فسئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يكن سمى لها صداقا، فمات قبل أن يدخل بها، فلم يقل فيها شيئا، فرجعوا، ثم أتوه فسألوه، فقال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإن أصبت فالله، عز وجل، يوفقني لذلك، وإن أخطأت فهو مني، لها صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة، فقام

⦗٧٠⦘

رجل من أشجع، فقال: أشهد على النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه قضى بذلك، قال: هلم من يشهد لك بذلك، فشهد أَبو الجراح بذلك».

- سماه أبا الجراح (٢).


(١) إحالة على الإسناد السابق له في «مسند أحمد»، في الإحالة التالية.
(٢) المسند الجامع (٣١٢٨)، وتحفة الأشراف (٣٢٠٥)، وأطراف المسند (٢٠٨٦ و ٥٥٧٠).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٣٦٩)، والبيهقي ٧/ ٢٤٦.