للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه عبد الرزاق (٨٧٢٩). والحُميدي (٨٨٢). وأحمد (١٨٠١٦). والبخاري ٧/ ٩٦ (٥٥٢٩) قال: حدثنا علي بن عبد الله.

⦗٤٧٨⦘

أربعتهم (عبد الرزاق بن همام، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني) عن سفيان بن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، فذكره (١).

- أَخرجه أَبو داود (٣٨٠٨) قال: حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن دينار، قال: أخبرني رجل، عن جابر بن عبد الله، قال:

«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يوم خيبر، عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل».

قال عَمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال: قد كان الحكم الغِفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحر، يريد ابن عباس.


(١) المسند الجامع (٣٤٤٥)، وتحفة الأشراف (٣٤٢٢)، وأطراف المسند (٢٢٦٤).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٣١٦٤)، والبيهقي ٩/ ٣٣٠.