للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي رواية: «ذكر لعمر بن الخطاب قضاء رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في ذلك، فأرسل إلى زوج المرأتين، فأخبره، أنما ضربت إحدى امرأتيه الأخرى بعمود البيت، فقتلتها وذا بطنها، فقضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بديتها، وغرة في جنينها، فكبر عمر، وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا» (١).

⦗٥١٢⦘

- وفي رواية: «أن عمر استشار الناس في الجنين، فقال حمل بن مالك: قضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في الجنين غرة».

قال طاووس: إن الفرس غرة (٢).

ليس فيه: «ابن عباس» (٣).

- وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٤٤) قال: قال ابن عُيينة: وأخبرني ابن طاووس، عن أبيه؛

«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قضى فيه بغرة: عبد، أو أمة، أو فرس»، «مُرسَل».

- وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٤٠) عن مَعمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: الغرة: عبد، أو أمة، أو فرس. قلت: هذا في حديث عمر؟ قال: نعم.


(١) اللفظ لعبد الرزاق (١٨٣٤٢).
(٢) اللفظ للنسائي.
(٣) المسند الجامع (٣٤٧٨)، وتحفة الأشراف (٣٤٤٤)، وأطراف المسند (٢٢٧٨)، ومَجمَع الزوائد ٦/ ٢٩٩.
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٠٧٠)، وابن الجارود (٧٧٩)، والطبراني (٣٤٨٢)، والدارقُطني (٣٢٠٧: ٣٢١٠)، والبيهقي ٨/ ٤٣ و ١١٤.