للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨٩٠ - عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت الأَنصاري، قال:

«رخص لنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في المسح على الخفين: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، ولو استزدناه لزادنا» (١).

- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام، ولو استزدناه لزادنا» (٢).

- وفي رواية: «جعل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم المسح على الخفين ثلاثة أيام للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا» (٣).

- وفي رواية: «أن أعرابيا سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن المسح، فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة» (٤).

⦗٥٨٣⦘

أخرجه عبد الرزاق (٧٩٠) عن الثوري، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عَمرو بن ميمون. وفي (٧٩١) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم. و «الحميدي» (٤٣٨) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم التيمي، عن عَمرو بن ميمون الأَوْدي. وفي (٤٣٩) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمر بن سعيد، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عَمرو بن ميمون الأَوْدي.


(١) اللفظ للحميدي (٤٣٨).
(٢) اللفظ لأحمد (٢٢٢٠١).
(٣) اللفظ لابن حبان (١٣٢٩).
(٤) اللفظ لابن حبان (١٣٣٣).