للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- وفي رواية: «عن رفاعة بن رافع، قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه، في الغسل من الجنابة، فقال عمر: علي به، فجاء زيد، فلما رآه عمر قال: أي عدو نفسه، قد بلغت أن تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير

⦗١٠٤⦘

المؤمنين، بالله ما فعلت، ولكني سمعت من أعمامي حديثا، فحدثت به؛ من أَبي أَيوب، ومن أُبي بن كعب، ومن رفاعة بن رافع، فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك، إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فلم يأتنا من الله فيه تحريم، ولم يكن من رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فيه نهي، قال: ورسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يعلم ذاك؟ قال: لا أدري، فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجمعوا له، فشاورهم، فأشار الناس، أن لا غسل في ذلك، إلا ما كان من معاذ، وعلي، فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر، قد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافا، قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين، إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم من أزواجه، فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا، فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك، إلا أوجعته ضربا» (١).

أخرجه ابن أبي شيبة (٩٥٢) قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى. و «أحمد» ٥/ ١١٥ (٢١٤١٣) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا زهير، وابن إدريس. و «عبد الله بن أحمد» ٥/ ١١٥ (٢١٤١٤) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى.

ثلاثتهم (عبد الأعلى، وزهير بن معاوية، وعبد الله بن إدريس) عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حُيَيَّة، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، (قال زهير في حديثه: رفاعة بن رافع، وكان عقبيا بدريا)، فذكره (٢).


(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) المسند الجامع (٥)، وأطراف المسند (٢٦)، ومَجمَع الزوائد ١/ ٢٦٦، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٩٦٩ و ٩٧٠)، والمطالب العالية (١٨٦).
والحديث؛ أخرجه البزار (٣٧٣٠)، والطبراني (٤٥٣٦ و ٤٥٣٧).