للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٠٦٢ - عن عبد الله بن عباس، أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أهدي إليه عضو صيد، فلم يقبله، وقال: إنا حرم؟».

قال: نعم (١).

- وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: قلت لزيد بن أرقم: أما علمت أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أهدي له عضو صيد، وهو محرم، فرده؟ قال: نعم».

أخرجه أَبو داود (١٨٥٠) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. و «ابن حِبَّان» (٣٩٦٨) قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب الجُمحي بخبر غريب، قال: حدثنا أَبو الوليد الطيالسي.

كلاهما (موسى، وأَبو الوليد) عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، فذكره.

- أخرجه أحمد (١٩٥٠٩) قال: حدثنا عفان، ومُؤَمل. وفي ٤/ ٣٧١ (١٩٥٢٦) قال: حدثنا عفان. و «عَبد بن حُميد» (٢٦٩) قال: حدثنا عفان بن مسلم، وأَبو الوليد. و «النَّسَائي» ٥/ ١٨٤، وفي «الكبرى» (٣٧٨٩) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان.

ثلاثتهم (عفان، ومُؤَمل، وأَبو الوليد الطيالسي) عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، أن ابن عباس قال: يا زيد بن أرقم؛

«أما علمت أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أهدي له عضو صيد، وهو محرم، فلم يقبله؟ قال: نعم».

قال مؤمل: «فرده النبي صَلى الله عَليه وسَلم وقال: إنا حرم؟ قال: نعم» (٢).

لم يقل عطاء: «عن ابن عباس» (٣).


(١) اللفظ لأبي داود.
(٢) اللفظ لأحمد (١٩٥٠٩).
(٣) المسند الجامع (٣٨٠٠)، وتحفة الأشراف (٣٦٧٧)، وأطراف المسند (٢٤٠٣).
والحديث؛ أخرجه البزار (٤٢٩٥)، والطبراني (٤٩٦٥).