للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٢١٨ - عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛

«مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» (١).

- وفي رواية: «إذا بلغ الغلام سبع سنين، أمر بالصلاة، فإذا بلغ عشرا، ضرب عليها» (٢).

- لفظ حَرملة: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر».

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٠٠) قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب. و «أحمد» ٣/ ٤٠٤ (١٥٤١٤) قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب. و «الدَّارِمي» (١٥٥٠) قال: أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: حدثنا حَرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن مَعبد الجهني. و «أَبو داود» (٤٩٤) قال: حدثنا محمد بن عيسى، يعني ابن الطباع، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. و «التِّرمِذي» (٤٠٧) قال: حدثنا علي بن حُجْر، قال: أخبرنا حَرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني. و «ابن خزيمة» (١٠٠٢) قال: حدثنا علي بن حُجْر، وعبد الجبار بن العلاء، وابن عبد الحكم، وهذا حديثُ علي، قال: حدثنا حَرملة بن عبد العزيز.

ثلاثتهم (زيد، وحَرملة، وإبراهيم) عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، فذكره (٣).

⦗٤٢٤⦘

- قال التِّرمِذي: حديث سَبْرة بن مَعبد الجُهني حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وقال التِّرمِذي: سَبْرَة، هو ابن مَعبد الجُهني، ويقال: هو ابن عَوسَجة.


(١) اللفظ لأبي داود.
(٢) اللفظ لأحمد.
(٣) المسند الجامع (٣٩٨٢)، وتحفة الأشراف (٣٨١٠)، وأطراف المسند (٢٥٣٦).
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (١٤٧)، والطبراني (٦٥٤٦: ٦٥٤٩)، والدارقُطني (٨٨٦)، والبيهقي ٢/ ١٤ و ٣/ ٨٣.