للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤٠٦ - عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة، الذي حرم رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فسلبه ثيابه، فجاء مواليه، فقال:

«إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حرم هذا الحرم، وقال: من رأيتموه يصيد فيه شيئا، فله سَلَبه».

فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه.

وقال عفان مرة: إن شئتم أن أعطيكم ثمنه أعطيتكم (١).

- وفي رواية: «شهدت سعد بن أبي وقاص، وأتاه قوم في عبد لهم أخذ سعد سلبه، رآه يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم , فأخذ سلبه, فكلموه في أن يرد عليهم سلبه، فأبى، وقال: إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال حين حد

⦗١٨٩⦘

حدود حرم المدينة، فقال: من أخذتموه يصيد في هذه الحدود, فمن أخذه فله سَلَبه, فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم , ولكن إن شئتم غرمت لكم ثمن سلبه» (٢).

أخرجه أحمد (١٤٦٠) قال: حدثنا عفان. و «أَبو داود» (٢٠٣٧) قال: حدثنا أَبو سلمة. و «أَبو يَعلى» (٨٠٦) قال: حدثنا أَبو خيثمة, قال: حدثنا وهب بن جرير.

ثلاثتهم (عفان, وأَبو سلمة موسى بن إسماعيل, ووهب) عن جَرير بن حازم, قال: حدثني يَعلى بن حكيم, عن سليمان بن أبي عبد الله, فذكره (٣).


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لأبي يَعلى.
(٣) المسند الجامع (٤١٥٠)، وتحفة الأشراف (٣٨٦٣)، وأطراف المسند (٢٥٧٦)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٦٨٨).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ١٩٩.