للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤٩٠ - عن القرثع الضبي، وكان من القراء الأولين، عن سلمان، قال:

«قال لي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر، ثم يخرج من بيته، حتى يأتي الجمعة، وينصت حتى يقضي صلاته، إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة» (١).

- وفي رواية: «قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم، ثم قال: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: نعم، (قال: لا أدري زعم سأله الرابعة أم لا) قال: قلت: هو اليوم الذي جمع فيه أَبوه، أو أَبوكم، قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: ألا أحدثك عن يوم الجمعة؟ لا يتطهر رجل مسلم، ثم يمشي إلى المسجد، ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته، إلا كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي بعدها، ما اجتنب المقتلة» (٢).

أخرجه أحمد (٢٤١٣٠) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أَبو عَوانة، عن مغيرة. و «النَّسَائي» ٣/ ١٠٤، وفي «الكبرى» (١٦٧٦ و ١٧٣٦) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير، عن منصور.


(١) اللفظ للنسائي ٣/ ١٠٤.
(٢) اللفظ لأحمد (٢٤١٣٠).