للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٧١٥ - عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال:

«كان الناس يؤمرون، أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى، في الصلاة».

قال أَبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم (١).

- وفي رواية: «كان الناس يؤمرون أن يضعوا اليمنى على اليسرى، في الصلاة» (٢).

قال أَبو حازم: ولا أعلم إلا ينمي ذلك.

قال أَبو عبد الرَّحمَن (٣): ينمي؛ يرفعه إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم.

أخرجه مالك (٤٣٧) (٤). وأحمد (٢٣٢٣٧) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي. و «البخاري» ١/ ١٤٨ (٧٤٠) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة.

⦗٦٥⦘

كلاهما (عبد الرَّحمَن، وعبد الله) عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، فذكره (٥).

- قال البخاري: قال إسماعيل: «ينمى ذلك»، ولم يقل: «ينمي».


(١) اللفظ للبخاري.
(٢) اللفظ لأحمد.
(٣) هو عبد الله بن أحمد بن حنبل.
(٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٤٢٦)، وابن القاسم (٤٠٩)، وسويد بن سعيد (١٣٣)، والقَعنَبي (٢٣١)، وورد في «مسند الموطأ» (٤١٦).
(٥) المسند الجامع (٥٠٧٩)، وتحفة الأشراف (٤٧٤٧)، وأطراف المسند (٢٨٢٧).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (١٥٩٧)، والطبراني (٥٧٧٢)، والبيهقي ٢/ ٢٨، والبغوي (٥٦٨).