للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النص، إذ لم يظهر مع اشتهار النزاع فيها.

ولأنه لو كان كل وحد منها له، لزم انسخ غير مرة، ولا إلى البراءة الأصلية، إذ مقتضاها النفي، ولا إليهما، لكثرة تلك الأقوال، فبعضها عن قياس، ثم لم ينكر عليه، مع شيوعه، فكان إجماعا.

فإن قيل: هذه الروايات لا تبلغ (حد) التواتر، والاستدلال بقوة البعض وتأويل البعض ضعيف. ثم لا نسلم أن الرأي هو: القياس، والمقابلة تدل على المخالفة، فلعله مدرك آخر، والتسمية المذكورة عرف طارئ خاص أو عام. ثم هو معارض بأن الرأي: الرؤية، فلو كان للقياس لزم الاشتراك أو النقل، ولأن يرى ليس معناه أنه يقيس، وإلا: لم يجز استعماله في مدلول النص، ثم دلالته ظنية، فلا يفيد.

واختلافهم في المسائل يحتمل وجوها من الدلالات، كمفهوم النص وإشارته، واقتضائه، وحمل مطلقه على مقيده، وعامه على خاصه، وحمل اللفظ على أقل مفهوماته، أو أكثر والمصالح المرسلة، وطريقة الاحتياط، والبراءة الأصلية. والإظهار إنما يجب عند حاجة المناظرة، وظهور دلالته، إذ الانتفاع إنما هو به. ثم إنه لو كان لقياس لأظهروه، وعليكم الترجيح.

ثم لا نسلم أن عدم اشتهاره يدل على عدم الإظهار، إذ ليس من الأمور العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلها، وشدة اهتمامهم بنقل النصوص يدل على أولوية النقل، لا على وجوبه. ثم إنه يدل على وجوبه على السلف، إذا الاهتمام معلوم منهم دون غيرهم، فلعل غيرهم أخل به.

ولا ينقض بنقل ما لا يتعلق به غرض، لأنا لا ندعي امتناعه، بل عدم وجوبه، ثم توفر الدواعي على نقله، يوجب نقله في الجملة، لا تواتره وإلا: لا تنقض بسائر المعجزات و-حينئذ- لا يجب وصوله إلينا.

ثم لا يلزم من عدم النص القياس، لما سبق من الوسائط ثم الإنكار وجد، إذ روي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>