للعقل، ولا على رأيهم إذ فرض حيث يقضي العقل فيه بحكم غير حكمهما، و - حينئذ - ينبغي أن يرجح ما فيه النقل أكثر، أو التقرير على ما يرى من ترجيح الناقل أو المقرر. نعم يستقيم ذلك على رأيهم في المثال الأخير، لتساوي جهتي النقل والتقرير فيه، ويستقيم - أيضا - الحكم بتساويهما، حيث لا يقضي العقل فيه بشيء كما هو على رأينا.
وفي الأمثلة نظر من وجه آخر، وهو أنه ليس المراد من كونه خبر نفي: أن يبقى مقتضاه الآخر، وإن كان ضمنا، وإلا: لكان خبرين مختلفين كذلك، بل المراد منه: أن ينفي الحكم بصراحته، كما أورد لذلك مثالا: من أنه عليه السلام - "صلى داخل الكعبة". وروى الآخر:"أنه ما صلى"، ودليله على المسألة - على ما يذكر - يشير إلى هذا، و- حينئذ - لا تصح الأمثلة.
ثم احتج القاضي على تساويهما: أن المبعث معه زيادة علم، والثاني متأكد بالأصل فاستويا.
وأجيب:
بمنع التساوي، فإن اشتماله على زيادة علم راجح، إذ نسيان ما جرى، والذهول عنه، أقرب من تخيل ما لم يجر جاريا.
ولمن قدم النافي:
أن تقدير وروده بعد المثبت يفيد فائدة تأسيسية، وعسكه يفيد تأكيدية، فكان الأول أولى.