للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأجيب:

بمنع أنه تأكيدية، فإنه كون النفي شرعيا وهو غير حاصل قبل.

ولمن فصل:

فإنه: إن نفى صريحا - قولا أو فعلا - فالمثبت أولى، لزيادة العلم، وإلا: فهما سواء، لأن كل واحد منهمامثبت.

ولمن قدم المثبت:

بأنه: مفيد للحكم الشرعي إجمالا، والنافي ليس كذلك، فكان أولى، لما سبق غير مرة.

وعورض: بأن تقرير ماكان على ما كان من الشارع أكثر، فكان الإلحاق به أولى.

وأجيب: - أيضا -: بأن التقرير على العدم الأصلي حكم شرعي. وبأن الحكم غير مقصود بالذات، بل الحكمة التي تتربت عليه، وكذلك الحكمة التي تتربت على النفي مقصودة بالذات، فلا فرق. وفيهما نظر، من حيث إن ذلك غير لازم في جميع صور النفي، وبأن عدم الفرق بينهما من ذلك الوجه لا يقتضي عدمه من وجه آخر، وهو حاصل يعرف بأدنى تأمل.

وبكونه خبر حظر عندما يكون الآخر إباحة، إذا كان شرعيين عند الإمام أحمد والكرخي والرازي، وكثير من الفقهاء. قال أبو هاشم وعيسى بن أبان: إنهما سواء.

للألين:

(أ) قوله - عليه السلام -: (ما اجتمع الحلال والحرام إلا: وقد غلب الحرام الحلال).

وقوله: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

فإن قلت: المراد منه ما اجتمع فيه جهة الحل والحرمة، كالمتولد بين ما يؤكل وبين ما لا

<<  <  ج: ص:  >  >>