للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السابعة (١١٥)

نقرر فيها - أوَّلًا - الاستثناء، ثم نقرر الفرق بين الشرطِ والاستثناء بعْدَ بيان ما اشتركا فيه، فنقول:

الاستثناء: إخْراجُ بعض ما دخل تحت اللفظ الأوّل بإلَّا أو ما يقوم مقامها، كقولك: جاء الناس إلا عَمْرًا، وقد تقدم الشرط وبيانه.

ثم انهما يشتركان في أن كل واحد منهما فَضْلةٌ في الكلام، ويتم الكلام دونهما، ومِن حيثُ هذا الاشتراك المذكور تعيّن أن نذكر فُروقًا بينهما، لئلَّا يُعْتَقَدَ التساوى، فنقول:

إن الشرط لا يجوز تأخير النطقِ به في الزمان، وإنهُ يجوزُ أن يَعُمَّ جميعَ المنطوق به، وإنَّه يجوز أن يدخل في كلام يَبطُلُ جميعُه. والاستثناءُ لا يجوز فيه موإفقته للشرط في واحد من هذه الثلاثةِ، فلا يَاتِي رافعًا لجميعِ ما تقدمَ، بل شَرطُهُ أن لا يستغرق. (١١٦)

وأنت - في الشرط - إذا قلتَ: أنتِ طالق ان دخلت الدار قد لا تدخل الدار، فيبطل ذلك الحكم بالإجماع.


(١١٥) هي موضوع الفرق الخامس، من كتاب الفروق، بين قاعدتي الشرط والاستثناء في الشريعة ولسان العرب. جـ ١، ص ١٠٨.
وقد علق ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في أول هذا الفرق بقوله: إنما نظر عدم النطق بالاستثناء عدم النطق بالشرط، ولا شك أنه إذا لم ينطق بالاستثناء فات مقصد، وإذا لم ينطق بالشرط فات مقصد. وقوله إنهما اشتركا في أن كل واحد منهما فضلة، لا حجة فيه، وليس كون كل واحد منهما فضلة يُوجبُ الاستغناء عنه، وما قاله من أن الشرط اللغوى سبب، والسبب لابد أن يكون مناسِبًا، وماَ هو كذلك فشأنه تعجيلُ النطق به، يقال له: وكذلك الاستثناء، فيلزم أن يكون شأنه التعجيل به، وبالجملة، فكلامه في هذا الفرق ليس بالجيد، والله أَعلم. اهـ كلام ابن الشاط.
(١١٦) في نسخة ح: الاستغراق بالإثبات، وهي تبدو خطأ، والصواب ما في النسخة الاخرى نسخة خ. ع، وهو ما يتوافق وينسجم مع مثال الشرط ومثال الاستثناء، ومع سياق العبارة الاخيرة قبله من الفقرة، بأن شرطهُ (أيْ الاستِثناء) عدم الاستغراق.

<<  <  ج: ص:  >  >>