وقد علق ابن الشاط على ما جاء عند القرافي في أول هذا الفرق بقوله: إنما نظر عدم النطق بالاستثناء عدم النطق بالشرط، ولا شك أنه إذا لم ينطق بالاستثناء فات مقصد، وإذا لم ينطق بالشرط فات مقصد. وقوله إنهما اشتركا في أن كل واحد منهما فضلة، لا حجة فيه، وليس كون كل واحد منهما فضلة يُوجبُ الاستغناء عنه، وما قاله من أن الشرط اللغوى سبب، والسبب لابد أن يكون مناسِبًا، وماَ هو كذلك فشأنه تعجيلُ النطق به، يقال له: وكذلك الاستثناء، فيلزم أن يكون شأنه التعجيل به، وبالجملة، فكلامه في هذا الفرق ليس بالجيد، والله أَعلم. اهـ كلام ابن الشاط. (١١٦) في نسخة ح: الاستغراق بالإثبات، وهي تبدو خطأ، والصواب ما في النسخة الاخرى نسخة خ. ع، وهو ما يتوافق وينسجم مع مثال الشرط ومثال الاستثناء، ومع سياق العبارة الاخيرة قبله من الفقرة، بأن شرطهُ (أيْ الاستِثناء) عدم الاستغراق.