للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثالث: ما يقبل الشرط دون التعليق، كالبيع والإجارة ونحوهما، فإنه يصح: بعتك على أن تاتِيَني بالرهن، أو الكفِيلُ بالثمن، ولا يصح التعليق كأن يقول: إن قدِم زيد فقد بعتك، بِسَبب أن انتقال المِلْكِ يعتمد الرضى، والرضَى إنما يكون مع الجزْم، ولا جزمَ مع التعليق.

القسنم الرابع: ما يقبل التعليق دون الشرط، كالصلاة، والصوم، فإنه يصح أن يقال: ان قدم فلان فعليّ صيامُ شهر، ولا يصح: أدْخُلُ قي الصلاة على ألَّا أسجُدَ، أو ما أشبه ذلك.

القاعدة الحامسة عشر (١٤٦)

إعلَمْ أن التعليق على أربعة اقسام:

أ- تعليق عامّ على عامّ، نحو: كلما دخلت الدار فأنت طالق، علَّق الطلْقَات على جميع الدخلات، على وجه التفريق بأفراد الطلْقات على أفراد الدخول لا على وجْه اجْتِماعِ أفرَادِ الطلاق لكل فرد من أفراد الدخول، فلا جَرَمَ لزِمَ (١٤٧) بكل دخلة، طلْقةٌ.

٢ - وتعليق مُطلَقٍ على مطلق، نحو إن دخلت الدار فإنت طالق، وإذا دخلت الدار فانت طالق، فاذا وُجِد مُطْلقَ الدخول وُجد مطلق الطلاق وانحلَّت يمينُهُ.

٣ - تعليقُ مطلَق على عامّ، نحوُ، متى، وإن، وحيث، فهذه من صيغ العموم وفي الزمان والمكانج فالقائل: حيث كنت فأنت طالق، ومتى جئت فأنت طالق، كأنه قال: إنت طالق في حميع الازمنة، أو في حميع البقاع طلقةً واحدة.


(١٤٦) هي موضوع المسألة الخامسة في الفرق الرابع بين إن وَلوْ في كتاب الفروق. جـ ١ ص ٩٥.
(١٤٧) هكذا في النسختين معًا. وكذا في كتاب الفروق، ولعل الصواب "أنْ لزِم، بزيادة أن المَصْدَريَّه حيث تُؤَوِّلُ مع ما بعدها بالمصدر هو خَبَرُ لا النافية للجنس، على حدّ قوله تعالى في الكافرين: "لا جَرَمَ أنَّهم في الآخرة هم الْأخسرون" وأنّ هى كذلك من الحروف التي تؤوَّل مع ما بعدها بالمصدر كما في هذه الآية الكريمة، سورة هود: الآية ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>