قال الإمام القرافي رحمه الله في أوله: فهذه عشر قواعد في الْكُلًى الذي يتعلق به الوجوبُ خاصة، وهى عشر قواعد، كلها يتعلق بها الوجوب بالكلى دون الجزئي، وهى متباينة الحقائق، مختلفة المثُلُ والأحكام، فأذكُرُ كل قاعدة على حيالها ليظهر الفرق بينها وبين غيرها. ثم قال: إعلَم أن خطاب الشرع قد يتعلق بجزئي كوجوب التوجه إلى خصوص الكعبة الحرام، والايمان بالنبي المعيَّن، والتصديق بالرسالة الخصوصة كالقرآن، وقد لا يعَيِّنُ متعلق التكليف، بل يجعله دائرا بين أفراد جنس، ويكون متعلِّقُ الخطاب هو القدْر المشترك بين أفراد ذلك الجنس دون خصوص كل واحد من تلك الأفراد، وهو المقصود في هذا الفرق، وهو المنقسم إلى عشرة أجناس. وقد عَلق الفقيه ابن الشاط رحمه الله على ما جاء عند القرافي في أول هذا الفرق فقال: ما قاله من أن الوجوب في هذه القواعد يتعلق بالكلى لا بالجزئي، ان أراد ظاهر لفظه فليس ذلك بصحيح، كيف يتعلق التكليف بالكلى وهو مما لا يدخل في الوجود العينى، وإنما يدخل في الوجود الذهنى؟ والتكليف إنما يتعلق بالوجود العَينى، وان أراد أن الوجوب يتعلق بالكلى، أي بايقاع ما فيه الكلى، بمعنى ما هو داخل تحت الكلى من عمر تعرُّضٍ لتعيين ما وقع به التكليف فذلك صحيح". اهـ (٨١) هى موضوع القاعدة الأولى من القواعد المذكورة يذكر هذا الفرق، ولم يذكر صاحب هذا الترتيب كونه قاعدة كما هى عند القرافي.