للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السادسة (٣٤)

في الفرق بين إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوْم خاصة، وبيْن إزالة الحدث عن الرجْل خاصة بالنسبة إلى الخُفِّ.

جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الجُنُب (٣٥) بالوضوء إذا اراد النومَ، فقال الفقهاء: إنه رافع للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة، ولا يزيل الحدث الأصغر وإنما يزيل جنابة أخرى.

قلت: وينبغي أن يقولوا: وهو رافع للجنابة بالنسبة إلى الأكل، لما جاء في ذلك أيضا.

ثم إنهم قالوا أيضا: الماسح على الخُفِّ إذا غسَل إحدى رجليه ثم لبس خفه قبلَ غسْل الأخرى، هل يصح له المسح على هذا الغسْلِ أم لا؟ قولان،


(٣٤) هي موضوع الفرق الثاني والثمانين بين قاعدة ازالة الوضوء الجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة، وبين قاعدة إزالة الحدث عن الرِّجْل خاصة بالنسبة إلى الخف، جـ ٢ ص ١١٤.
قال عنه القرافي رحمه الله في اوله: إعْلَمْ أنه قد وقع في مذهب مالك رحمه الله وفي غيره من المذاهب فتاوى مشكلة في الأحداث وأحكامها، وقد ورد الحديث الصحيح في الجنبِ يريد النوم أنه يتوضا للنوم خاصة لا للصلاة ولا لغيْرها، فقال الفقهاء: هذا وضوء رفع حدث الجنابة، بالنسبة إلى النوم خاصة، إلى آخرها ما ذكره القرافي، وأورده الشيخ البقوري مختصرا في هذه القاعدة.
ولم يعلق ابن الشاط بشيء على ما جاء عند القرافي في هذا الفرق، رحمهم الله جميعا.
(٣٥) كذا في كل من نسختي ع، وح بالمصدر، وفي نسخة أخرى: أنه أمَرَ الجنب بالوضوء ونصُّ الحديث في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: "إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل ان يغتسل فلا يَنَمْ حتى يتوضأ وضوءه للصلاة ... " قال ابن رشد في المقدمات: والمسنون منه وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، أو قبل أن ينام. وقال ابن جزي رحمه الله متحدثا عن أنواع الوضوء وأقسامه الخمسة: وأما السنة فوضوء الجنب للنوم، وأوجبه ابن حبيب من المالكية وكذا الظاهرية".
أقول: ويُمْكِن اعتبار الوضوء من الجنابة للنوم من باب التعبد، حيث أمرنا الشارع بفعله ولم يطلعنا على حكمته، ما دام هذا الوضوء لا يغني عن الاغتسال ولا يقوم مقامه، كما يمكن دخوله في باب التخفيف والتيسير على الْمرْءِ يجعل المومن يشعر حين توضأ وكأنه قد زالت عنه الجنابة وتخفف منها وكذا الأمر بالنسبة للأكل، وهذا اللحظ التعبدي في هذه المسألة سنجد البقوري نبه عليه فيما ياتي له من كلام القرافي رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>