فإن قلت: الوكيلان في النكاح فرعان لا متأصل فيهما، فيسقط ما ذكرتهُ من المناسبة. قلت: ما ذكرتَه مسلَّم، غير أن المرأة يتعذر عليها الاستقلال فسقط اعتبار التأصل، وهاهنا يمكن الاستقلال فأمكن أن يكون إمكان الاستقلال، فرقا يلاحظه الإِمام، فيتعذر التخريج. والصواب عدم التخريج مطلقًا في الموكل والوكيل، والوكيلين أيضًا، والله أعلم. (١٠١) هي موضوع الفرق الحادي والستين والمائة، بين قاعدة مَا هو صريح في الطلاق وبين قاعدة ما ليس بصريح فيه"، جـ ٣. ص ١٥٢. قال في أوله القرافي رحمه الله: "إعْلَمْ أن لفظ الصريح من قول العرب: لبَن صريح إذا لم يخالطه شيء، ونسبٌ صريح إذا. لم يكن فيه شائبة من غيره. فأما إذا كان اللفظ لا يحتمل غيره إلا على وجه البعد فهو صريح. وفي المقدمات للقاضي أبي الوليد: في الصريح ثلاثة أقوال: فعند القاضي عبد الوهاب لفظُ الطلاق وما تصرف منه، وقاله أبو حنيفة. وقال ابن القصار: الصريح: الطلاق وما اشتهر معه كالخَلِيَّة والبَريَّة ونحوهما. وقيل: ما ذكره الله في كتابه العزيز كالطلاق والسَّرَاح، لقوله تعالى: "فطلقوهن لعدتهن" وقول تعالى: "أو تسريح بإحسان" والفراق، لقوله تعالى: "وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته". وقاله الشافعي وابن حنبل: =