للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس أن لا تتضمن استيفاءَ عَيْن، احترازا من إجارَة الاشجار لثمارها أو الغَنَم لنتاجها. واستُثنِيَ من هذه إجارة المرضع للبنها، للضرورة في الحضانة.

السادس أن يُقْدرَ على تسليمها، احترازا من استئجار الأخرس للكلام.

السابع أن تحصُلَ (٣) للمستاجِر، احترازا من الإِجارة على العبادات كالصوم ونحوه.

الثامن كونها معلومة، احترازا من المجهولات من المنافع، كمن استاجر آلة لا يَدْري ما يَعمل بها، ودارًا غير معلومة، فهذه الشروط إذا اجتمعت جازت المعاوضة وإلَّا فلا.

القاعدة الثانية:

أقرر فيها ما للمستاجِر أخْذُهُ من ماله بعد انقضاء الإجارة مِمّا ليس له أخْذُه (٤)، فأقول:

هذا يتبين بقاعدة، وهي أن الشرع لا يَعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غَرَضٌ صحيح مُحَصِّلٌ لمصْلحَةٍ، أوْ دارِءٌ لمَفسَدة، ولذلك لا يَسمع الحاكم الدعْوى في الأشياء التافهة الحقيرة التي لا يتشَاحُّ العقلاء فيها عادَة ونحوها، فلهذه القاعدة أيضا لا يُقبَل قولُ المستأجِر في قلع الشجرة التي لا قيَمة لها بعد القلع وإن كانتْ عظيمة المالية قبْل القلع، وكذلك البناء الذِي لا قيمة له


(٣) كذا في نسخة ع، وفي نسخة ح: أن تجعل، وفي نسخة ت: أن يحصل للمستأجر نفع إجارة. وهي - كما تبدو كلها - بمعنىً واحد. فَلْيُتَأمَّلْ.
(٤) هي موضوع الفرق الرابع والمائتين بين القاعدتين المذكورتين، جـ ٤. ص ٧. وهو من الفروق القصيرة عند القرافي. رحمه الله.
وقد علق عليه أبو القاسم ابن الشاط بقوله: قلت: فيه نقْل أقوالٍ، ولكن في ذلك كله نظر، فإن تقدير بناءِ أو شجر ونحو ذلك لا تكون له قيمة بعد القلع.
أقول: لا تكون له نفسُ القيمة، مسَلَّمٌ، وليس: محلَّ إشكال، ولكن قد تكون له ققيمة ننسبية، وتبقى له إذا ما بقى منقوضُهُ بعد الْقلع أو الهدْم سالما أو سليما صالحا لمنفعة اخرى كإدخاله في بناء آخر مثلا، هذا ما يظهر عند التأمل وعند النظر إلى الواقع، واللهُ أعلمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>